أخبار المنطقةإختيار المحررقوانين وإجراءات

الأردن يقرّ قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لعام 2025

في خطوة تشريعية تُعدّ الأولى من نوعها في المنطقة، صادق جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بموجب المادة (31) من الدستور، على قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، بعد إقراره من مجلسي الأعيان والنواب، وأمر بإصداره رسميًا.

  • المادة 1: يسمى هذا القانون “قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025″، ويُعمل به بعد مرور تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • المادة 2: لغايات هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة تعني هيئة الأوراق المالية، والبنك المركزي هو البنك المركزي الأردني، والمجلس يُقصد به مجلس مفوضي الهيئة. أما الشخص، فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري. وتشير عبارة “الأصول الافتراضية” إلى التمثيل الرقمي للقيمة الذي يمكن تداوله أو تحويله رقميًا واستخدامه لأغراض الدفع أو الاستثمار، مع استثناء التمثيلات الرقمية للعملات النقدية، والأوراق المالية، والمنتجات المالية الأخرى التي تنظمها قوانين خاصة. كما يُقصد بمزود خدمات الأصول الافتراضية، الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابةً عنه أي نشاط يتعلق بالأصول الافتراضية.
  • المادة 3: تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو العمليات المرتبطة بها لصالح الغير أو نيابة عنهم. ولا تسري أحكامه على الأوراق المالية الرقمية أو المنتجات المالية الرقمية التي تخضع لتنظيمات الهيئة الخاصة بها، ولا على التمثيلات الرقمية للعملات النقدية الصادرة عن البنك المركزي أو النقود الإلكترونية، ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك. ويجوز للمجلس، بموجب أحكام هذا القانون، أن يُخضع التمثيلات الرقمية الأخرى ذات الطابع الاستثماري لأحكامه.
  • المادة 4: تشمل الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية، لأغراض هذا القانون، تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية، والتبادل بين الأصول الافتراضية والعملات المحلية أو الأجنبية، والتبادل بين أشكال مختلفة من الأصول الافتراضية، وتحويل الأصول من عنوان إلى آخر، بالإضافة إلى حفظها وإدارتها أو الأدوات التي تتيح التحكم بها. كما تتضمن تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول، والمشاركة في تقديم الخدمات المالية المرتبطة بإصدار أو بيع الأصول الافتراضية. ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على تنسيب المجلس، اعتبار أي نشاط آخر ضمن هذه الأنشطة. ويملك المجلس صلاحية تصنيف هذه الأنشطة وتحديد القواعد والضوابط لممارستها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
  • المادة 5: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يُحظر على أي شخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة، ما لم يكن شخصًا اعتباريًا مرخصًا من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه. كما يُحظر على الأشخاص الطبيعيين ممارسة هذه الأنشطة لصالح الغير أو اتخاذ المملكة مركزًا لممارسة هذه الأعمال. ويُشترط أن يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية قد تم تأسيسه داخل المملكة، وله مقر فيها أو يتخذ منها مركزًا لتنفيذ عملياته أو لتقديم خدماته للعملاء داخل المملكة.
  • المادة 6: تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: تنظيم وترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والإشراف عليهم، والتفتيش عليهم وعلى سجلاتهم ذات العلاقة، مع ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية. كما تراقب الهيئة مدى التزام هؤلاء المزودين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقًا للتشريعات المعمول بها، وتصادر وتقيّم المخاطر الناتجة عن الأصول الافتراضية وأنشطة مزودي الخدمات، بما في ذلك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضع التدابير اللازمة لإدارتها بالتعاون مع الجهات المختصة. وتشمل الصلاحيات أيضًا التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية الدولية المعنية.
  • المادة 7: يحدد النظام الذي يصدر لهذه الغاية شروط ومتطلبات ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك الأهلية، والرسوم، ورأس المال، والضمانات المالية، والمتطلبات التقنية والإدارية وغيرها من المتطلبات التنظيمية اللازمة.
  • المادة 8: يلتزم مزودو خدمات الأصول الافتراضية بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. كما يُعتبر مزودو الخدمات جهات مُبلّغة، ويلتزمون بالحصول على البيانات اللازمة المتعلقة بأطراف التحويل والوسطاء، حيث تُعتبر عمليات تحويل الأصول الافتراضية عمليات عابرة للحدود وتخضع لما يتطلبه القانون من معلومات وبيانات.
  • المادة 9: تلتزم الهيئة والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الأشخاص الذين يمارسون أنشطة خدمات الأصول الافتراضية دون الحصول على التراخيص اللازمة. وعلى الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والجهات المختصة تزويد الهيئة بناءً على طلبها بأي وثائق أو بيانات أو معلومات ضرورية لأداء مهامها. ولا تسري السرية المصرفية على حسابات مزودي خدمات الأصول الافتراضية إذا طُلب من البنوك تقديم استفسارات من قبل الهيئة.
  • المادة 10: للبنك المركزي قبول إصدار أو استخدام الأصول الافتراضية لأغراض الدفع في المملكة، وذلك وفقًا للضوابط والمتطلبات التي تحددها التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. ويُحظر على مزودي الخدمات استخدام أو السماح باستخدام الأصول الافتراضية كوسيلة دفع إلا إذا قرر البنك المركزي خلاف ذلك. ويُقصد بعبارة “لغايات الدفع” أي العمليات التي تُستخدم فيها الأصول الافتراضية لسداد أثمان السلع أو الخدمات أو الوفاء بالالتزامات المالية داخل المملكة.
  • المادة 11: تُعتبر الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي مرخّصة لممارسة الأنشطة المنصوص عليها في البندين (2) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي واستيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية. وتخضع هذه الشركات عند ممارستها لأنشطة الأصول الافتراضية لرقابة البنك المركزي وإشرافه، وتُطبق عليها العقوبات والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون البنك المركزي عند مخالفتها لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  • المادة 12: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يلتزم مزودو خدمات الأصول الافتراضية بالفصل بين أموالهم وأصولهم والأموال والأصول الافتراضية الخاصة بعملائهم، وفقًا للشروط التي يحددها المجلس لهذه الغاية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام أموال أو موجودات العملاء في الذمم المالية الخاصة بمزودي الخدمات، سواء في حالات التصفية أو الإعسار أو الوفاء بالالتزامات المالية. كما لا تخضع أموال وأصول العملاء لأي إجراءات حجز أو تنفيذ أو تصفية أو إعسار تطال مزودي الخدمات. ويحدد البنك المركزي الشروط والمتطلبات المتعلقة بالشركات الخاضعة لرقابته وإشرافه بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
  • المادة 13: تخضع الأصول الافتراضية لإجراءات حجز الأموال ومصادرتها وتجميدها وإدارتها، كما تخضع أيضًا لإجراءات التعاون الدولي والمساعدات القانونية المتبادلة، وذلك وفقًا للتشريعات ذات العلاقة، مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون.
  • المادة 14: تُطبق على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه التدابير المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، إضافةً إلى العقوبات المحددة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
  • المادة 15: كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار. وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مكان مزاولة النشاط المخالف ومصادرة الأدوات المستخدمة في ممارسة النشاط غير المرخص.
  • المادة 16: تُطبق أحكام قانون الأوراق المالية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ولا يُعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
  • المادة 17: يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. كما يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتحديد الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية المتعلقة بأنشطة الأصول الافتراضية وآلية التعامل بها.
  • المادة 18: يُكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.

    نقطة تحوّل في الاقتصاد الرقمي الأردني
    يُشكّل هذا القانون الإطار القانوني الشامل الأول في الأردن لتنظيم الأصول الافتراضية، بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويُمهّد في الوقت ذاته الطريق أمام الابتكار وجذب الاستثمارات. ويعكس القانون ثمرة تعاون مشترك بين البنك المركزي الأردني، وهيئة الأوراق المالية، ورئاسة الوزراء، وفقًا لما أشار إليه طلال الطباع، الرئيس التنفيذي لمنصة CoinMENA، في منشور حديث على موقع لينكدإن.
    وقد كتب الطباع: “هذا القانون سيكون محفزًا لبناء مستقبل مالي أكثر ديناميكية وشمولية.

    ومع دخول هذا التنظيم حيّز التنفيذ، يرسّخ الأردن مكانته كلاعب جاد في مجال الأصول الرقمية على مستوى المنطقة، ويوفر بيئة قانونية واضحة لرواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات على حدّ سواء.

مكتب التحرير

مكتب التحرير في موقع آنلوك بلوكتشين الصحافي مؤلف من مجموعة من الصحافيين المتخصصين في مجال تقنيات البلوكتشين والتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. يهدف فريق عمل آنلوك لتزويدكم بكل التطورات والأخبار والتحليلات حول تقنية بلوكتشين والمشتقات المرتبطة بها وإلى نشر المعرفة الصحيحة حولها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. تواصل مع فريق العمل عبر هذا البريد الإلكتروني: info(@)unlock-bc.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى